تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
مولى رجل مات فقرأ هذه الاية : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١] فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : أي شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره : ( إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : كان على ٧ إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ، ويقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].
[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن عليا ٧ لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته.
[١] الانفال ٨ : ٧٥ ، والاحزاب ٣٣ : ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ | ٦٤٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ٣.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٨٤.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ٥.
[١] الانفال ٨ : ٧٥ ، والاحزاب ٣٣ : ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٨ | ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ | ٦٤٧.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ١.