تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
أبواب ميراث ولاء العتق
١ ـ باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الارحام ،
ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور
والاناث ، إن كان المعتق رجلا.
[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ٧ عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين مثله [١].
[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ : أن عليا ٧ كان يعطي اولي الارحام دون الموالي.
[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في خالة جائت تخاصم في
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب ١
فيه ١٨ حديثا
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٣ | ٧٠٩.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٠ | ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ | ٦٥٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ | ٧١٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ٢.