تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي : أنه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط [١].
[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ٧ : لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال : لانها مستأجرة ، وعدتها خمسة وأربعون يوما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح [١] ، وفي المتعة [٢] ، وغيرها [٣].
١٨ ـ باب ان المريض اذا تزوج ودخل صح النكاح ، وثبت
الميراث ، وان لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.
[٣] الكافي ٥ : ٤٦٥ | ذيل ٢.
[١] راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ذيل ٥٤٨.
٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ | ٩٠.
[١] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
[٢] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.
[٣] وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الاحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٨ | ٧٢٤.