تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولاترثه.
[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود في موانع الارث [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في نكاح الاماء [٢].
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ،
وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.
[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ( تحل الفروج ) [١] بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن [١] اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣٠٩.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الارث.
[٢] تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٦٤ | ١.
[١] في المصدر : يحل الفرج.
[٢] الكافي ٥ : ٤٦٥ | ٢.
[١] في المصدر : فإن.