تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨
الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ، [١]؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) [٢] وإن ماتت لم يرثها.
[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الاضرار ورثته ، ولم يرثها؟ ( وما حد الاضرار عليه؟ ) [١] فقال : هو الاضرار. ومعنى الاضرار : منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتى ، عن أبي عبدالله ٧ [٢].
[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن علي ٨ ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.
[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال
١٠٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] في المصدر : طلاقه.
[٢] في المصدر : وإن مات ورثته.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ | ٧٢٧.
[١] ليس في المصدر.
[٢] علل الشرائع : ٥١٠ | ٢٨٣.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.