تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
قتل ورثت [١] من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر [٢].
[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم توفي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فإن قتل ، أو قتلت ، وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [١] والخلع [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[١] في المصدر زيادة : هي.
[٢] في المصدر : صاحبه.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ | ٧٣٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ | ٧٢٣.
١[١] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٩١.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.
[٣] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.
[٤] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.