تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤
[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها. وورثته.
[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن ، لأن مقدمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن ، فلا رجعة لازواجهن ، ولا ميراث بينهم.
[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما ، وهي تعتد منه ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبدالله ٧ في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدة.
[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : أيما امرأة طلقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ، فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨١ | ١٩٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧١.
٧ ـ التهذيب : ٣٨٤ | ١٣٧٢.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٢.