تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إذا طلقت المرأة ، ثم توفي عنها زوجها ، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين ، فإن طلقها الثالثة ، فانها لا ترث من زوجها شيئا ، ولايرث منها.
[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها [١] لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ، قال : المطلقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع.
[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ ، عن الرجل يطلق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير مثله [٢].
[٢] الكافي ٧ : ١٣٤ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : لم ترثه و ...
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٣ | ١٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ | ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٨٣ | ١٣٦٨.
[٢] التهذيب ٨ : ٨١ | ٢٧٧.