تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله [١].
[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له.
[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٦ | ١٢١١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ | ١٣٢٠.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ | ١٣٢٢ والفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٥.
[١]التهذيب ٩ : ٣٩٠ | ١٣٩٢.
[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.