تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩
١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين اذا زوجهما
وليان ، أو غيرهما.
[ ٣٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه ، حتى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث ، إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع اليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الاب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل زوج ابنا
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٣١ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٢ | ١٣٦٦.
[١] التهذيب ٧ : ٣٨٨ | ١٥٥٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ | ٢.