تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٥).
١٠ ـ باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح
عقد الاولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ،
ولا ميراث لها
[ ٣٢٨٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن علي ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل ، كن له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثم مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فإن نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ) [١] وعليها العدة.
ورواه الكليني كما مر [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
(٥) التهذيب ٩ : ٢٩٦ | ١٠٦٢.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٦ ، و ٩ : ٢٩٧ | ١٠٦٣ ، والفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٣ نحوه.
[١] ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٣] يأتي ...