تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
٩ ـ باب ان من طلق واحدة من أربع ، وتزوج اخرى ،
فاشتبهت المطلقة ، فللاخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ،
والباقي بين الاربع بالسوية.
[ ٣٢٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟ فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و [١] عليها العدة ، قال : ويقتسمن [٢] الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ( قسمن النسوة ) [٣] ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٣١ | ١.
[١] في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : ويقسمن.
[٣] في الكافي اقتسمن الاربع نسوة.
[٤] التهذيب ٨ : ٩٣ | ٣١٩.