تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦
[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له.
[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال : وإذا طلق الرجل المرأة ) [١] فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، إلى قوله : ولها ما للنساء [٣].
أقول : حمله الشيخ على التقية والصلح.
[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع ، لان من بين لابتيها [١] يعلم أن المرأة تنقل ( من بيتها ) [٢] المتاع.
أقول : حمله الصدوق وغيره [٣] على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مر [٤].
[٣] التهذيب ٩ : ٣٠٢ | ١٠٧٩.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٤ | ٨١٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٦ | ١٥٣.
[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب.
[٢] ما بين القوسين في الاستبصار.
[٣] الفقيه ٣ : ٦٥ | ٢١٦.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ | ٢١٦.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٢] في المصدر : الى بيت زوجها.
[٣] راجع الشرائع ٤ : ١١٩ ، والجواهر ٤٠ : ٤٩[٤] ٤٩٦.
[٤] مر في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.