تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
امرأته ، أو أرضها [٢] من التربة شيئا؟ أو يكون ( في ) (٣) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) (٤) كل شيء ترك وتركت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٥).
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما (٦) على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي (٧) ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الارض ، وباعطاء العين ، أو القيمة من الارض.
[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير [١].
أقول : ويدل على ذلك عموم الايات والروايات وإطلاقها [٢].
٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما
في متاع البيت.
[ ٣٢٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
[٢] في التهذيب : وأرضها.
( ٣ و ٤ ) ليس في التهذيب.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٥٢ | ٨١٢.
(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٤١١.
(٧) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠١ | ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ | ٥٨٢.
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٢ | ٨١٣.
[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الابواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الابواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٣٠ | ١.