تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١
ورواه الصدوق والشيخ [٤] بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله [٥].
[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ٧ ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد [١] قسم فلا ميراث له.
[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الاحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) [١] قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ،[٢] وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا ، لوجود النص الخاص بالامام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالبا ، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازا ، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الاحاديث.
« منه. قده » راجع المختلف : ٧٥١.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٤٤ | ٧٨٧.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٦٩ | ١٣١٧.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٤ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ | ١٣١٧.
[١] في المصدر : بعدما.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ | ٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٩ | ١٣١٨.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٨.