تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ٧ ، و ) [١] منهم من رواه عن أبي عبدالله ٧ ، ومنهم من رواه عن أحدهما ٨ : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (٣).
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها ، لما يأتي (٤).
[ ٣٢٨٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن يحيى الحلبي ، عن
[١] ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٧ | ١٠٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ | ٥٧٠.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ | ٤.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ | ٦.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ | ٨.
[١] في المصدر زيادة : عن يونس.