تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦
عن أبي جعفر ٧ أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم [١] النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) [١] ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : ترث المرأة الطوب [٢] ، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع [٣] شيئا؟ فقال [٤] : ليس لها منه [٥] نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٦].
[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
[١] في المصدر : ويقوم.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٨ | ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ | ٥٧١.
[٢] الكافي ٧ : ١٢٨ | ٥ والتهذيب ٩ : ٢٩٨ | ١٠٦٧ والاستبصار ٤ : ١٥٢ | ٥٧٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : من الطوب.
[٣] في المصدر : الاصل.
[٤] في المصدر زيادة : لي.
[٥] في المصدر : منهم.
[٦] قرب الإسناد : ٢٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٣٠ | ١١.