تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥
٥ ـ باب ان الزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها
باقي ، المال مع عدم غيرها.
[ ٣٢٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري [١] ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٦ ـ باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا
الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب
والطوب (*) والبناء والشجر والنخل ، وان البنات يرثن
من كل شيء.
[ ٣٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٩٥ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ | ٥٦٩.
[١] في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.
[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.
الباب ٦
فيه ١٧ حديث
* ـ الطوب : الاجر. ( القاموس المحيط ١ : ٩٨ ).
[١] الكافي ٧ : ١٢٧ | ٢.