تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤
[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ( محمد بن عيسى ) [١] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته ، قال : المال لها. الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنه يحتمل شيئين :
أحدهما : ماذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام [٢].
والاخر : وهو الاولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدل بما يأتي [٣].
[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن على ابن بنت الياس عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد تقدم حديث العبدي عن عليّ ٧ قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مر [١].
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ | ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ | ٥٦٨.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] راجع الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦٦.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ | ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٣.
١[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.