تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في رجل [١] مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع [٢] الباقي (٣).
[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.
[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ٧ في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الامام.
[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ٧ عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير [١].
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الامام ، لما مر [٢].
[١] في المصدر : زوج.
[٢] في المصدر : وتدفع.
(٣) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ | ٦٦٧.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ | ١٠٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ | ٥٦٧.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٤.
[١] الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦٦.
[٢] مر في الحديث ٦ من هذا الباب.