تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
الحر ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبدالله ٧ فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فاذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كله.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله [١].
[ ٣٢٨١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كله.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة نحوه [١].
[ ٣٢٨١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
[ ٣٢٨١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
[ ٣٢٨١٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] الكافي ٧ : ١٢٥ | ٢.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٢.
[١] الكافي ٧ : ١٢٥ | ذيل ٣.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٤.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ | ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ | ٥٦٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ | ٥٥٨.