تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
دون ذلك فهن فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الاربع [٢] ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت ، [٣] وغير ذلك (٤).
٣ ـ باب ان الزوج اذا انفرد فله المال كله.
[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها [١].
[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ علي أبو عبدالله ٧ ، فرائض على ٧ ، فاذا فيها : الزوج يحوز المال [١] إذا لم يكن غيره.
[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن
[٢] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٥ حديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٥٩.
[١] الكافي ٧ : ١٢٥ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٠.
[١] في نسخة زيادة : كله ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٤ | ١٠٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦١.