تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
أبواب ميراث الازواج
١ ـ باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع
جميع الوراث.
[ ٣٢٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لايرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أبواب ميراث الازواج
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٢ | ٤.