تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
أوصى إلى رجل ، ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب ، وعمتين ، لمن الميراث؟ فكتب ٧ : أهل العصبة وبنو العم وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ويمكن حمله على الانكار ، كأنه قال : كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الاقرب يمنع الابعد (٢)؟
[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال في ابن عم وخاله قال : المال وخاله ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظ الانثيين.
[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : فإن ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال ( كله ) [١] لابن العم للاب والام ، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام ، وذلك بالخبر الصحيح الماثور عن الائمة :.
[١] التهذيب ٩ : ٣٩٢ | ١٤٠١.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ | ٦٤٥.
[١] في الاستبصار : سلمة بن محوز.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢١٢.
[١] ليس في المصدر.