تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
كان علي ٧ يجعل العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي ٧ يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث للخال.
[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال في عم وعمة ، قال : للعم الثلثان ، وللعمة الثلث.
الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع
أحد من الاقارب.
[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ | ١١٧٧.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ | ٦٤٥.
[١] في الاستبصار : سلمة بن محوز.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٢٠ | ٧.