تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨
يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمه ، وعمته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واخته ، قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فاذا اجتمعت العمة والخالة ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث.
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الانكار ، لما تقدم [١] ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال : إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إن في كتاب علي ٧ : أن العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم ( فهو ) [١] بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه.
[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال :
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ | ٨.
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٥ | ١١٦٦.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ | ١١٧٠.
[١] ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ | ١١٧١.