تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله ابن بكير ، عن حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ٧ المال لمن هو ، للاقرب؟ أو العصبة؟ قال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٣].
٢ ـ باب انه اذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو
واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللاخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية.
[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شيء من الفرائض؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي ٧؟! فقلت : كتاب علي ٧ لم يدرس ، [١] فقال [٢] : إن كتاب علي ٧ لا يدرس ، فأخرجه فاذا
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٧ | ١١٧٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٧٠ | ٦٤٢ ، والكافي ٧ : ٧٥ | ١.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١١٩ | ١.
[١] درس الكتاب : امحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح ـ درس ـ ٣ : ٩٢٧ ).
[٢] في المصدر زيادة : يا أبا محمد.