تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١
عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) [١] عن أبي جعفر ٧ ، قال : سئل عن ابن عم وجدّ ، قال : المال للجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه [١] بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) [٢] ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، للجد سهمان ، وللاخ سهمان ، وللاخت سهم ، قال : وسألته عن رجل ترك اخته وجده؟ قال : المال بينهما.
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لانا بينا أن الاقرب أولى من الابعد ، فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء ، فيحمل على
[١] الانفال ٨ : ٧٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٥ | ١١٦٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٥ | ١١٣١.
[١] في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٤.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٧ | ٧٠٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٣ | ١٤٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ | ٦٢٣.
[١] في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة.
[٢] من التهذيب ( هامش المخطوط ).