تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
١١ ـ باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع
الاخوة والاجداد.
[ ٣٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ٧ في رجل مات ، وترك امرأته واخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاخت سهم ، وللجد سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) [١] ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ٧ ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٢ ـ باب انه لا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام
والاخوال وأولادهم.
[ ٣٢٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
الباب ١١
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١١٠ | ٤ ، والفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٦.
[١] التهذيب ٩ : ٣٠٤ | ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ | ٥٨٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٥ | ١١٢٩.
[١] في المصدر : أبي المعزا.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١١٩ | ٢.