تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن امي الصيرفي موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ٧ ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث؟ فقال : لا يرث أهل ملة [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد صغار أو
كبار، وابن اخ ، وابن اخت مسلمان.
[ ٣٢٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم ، وله [١] أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ماتركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ماترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فاذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم
٢٤ ـ قرب الإسناد : ١٢٠.
[١] في المصدر زيادة : ملة.
[٢] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٥ | ٧٨٨.
[١] في المصدر : وللنصراني.