تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
٧ ، مثله [١].
[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ، في امرأة تركت زوجها ، واخوتها ، لامها واختا [١] لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة للام [٢] الثلث سهمان ، وللاخت من الاب السدس سهم.
[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سأله رجل عن اختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له المال ، فقال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) [١]؟.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ | ٥٩.
[٢] الكافي ٧ : ١٠٢ | ٤.
[١] في المصدر : واختها.
[٢] في المصدر : من الام.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٣ | ١٠٤٨.
[١] النساء ٤ : ١٧٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٠٣ | ٦.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.