تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله [١].
[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ ـ وقد تقدم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر ٧ صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ، ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام ، فإن للجد للام الثلث ، وللزوج النصف ، وللجد للاب الباقي ، كما مر في حديث محمد بن مسلم [١] ، وغيره [٢] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٠ ـ باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج ، أو زوجة.
[ ٣٢٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : امرأة تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث ، الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين. الحديث.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٤ | ٦٧٩.
٧ ـ تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٠١ | ٣.