تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ٨ ، قال : للاخوة من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الاب.
[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [١] عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ٧ في الجد مع اخوة لام ، قال : إن في كتاب علي ٧ أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث.
[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [١] إنما عنى بذلك : الاخوة والاخوات من الام خاصة.
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في حديث مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٧.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٩٠.
[١] وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ).
١[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ | ٥٨.
[١] النساء ٤ : ١٢.
[٢] تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ | ذيل ٥٩.
[٣] تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.