تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في ابن اخت لاب ، وابن اخت لام ، قال : لابن الاخت للام السدس ، ولابن الاخت للاب الباقي.
[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن ابن أخ لاب ، وابن أخ لام؟ قال : لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الاخ من الاب.
[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام ، وبنات الاخ من قبل الاب.
[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ٧ قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك.
أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان انثى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الارث في رواية
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ | ٦٣٨.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ | ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩| ٦٣٩. |
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.