تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧
أقول : حمله الشيخ [١] وغيره [٢] على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كل جانب ، كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية ، لموافقته لاكثر العامة.
[ ٣٢٣٩٣ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبدالله ٧ في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنه قال : لا يتوارثان.
أقول : تقدم وجهه [١].
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٣٢٣٩٤ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن حنان ، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ٧ ، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٣٢٣٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : قضى أمير المؤمنين ٧ في نصراني ، اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار الاسلام لا تخرج منها ، وأن بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه ولا يرثها.
[١] راجع التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ذيل ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ | ذيل ٧١٥.
[٢] راجع الوافي ٣ : ١٤٤ أبواب المواريث ، وروضة المتقين ١١ : ٣٨٨.
٢[١] التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ | ٧١٣.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ | ٧١٤.
٢[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ | ٧١٥.
[١] يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.
٢٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٨ | ١٣١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ | ٧١٨.