تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩
[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في الاخوات مع الجد : إن لهن فريضتهن [١] إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما [٢] الثلثان ، ومابقى فللجد.
أقول : يأتي وجهه ، وأنه تقية [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله [٤].
[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي بصير : عن أبي عبدالله ٧ في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان ، وما بقي فللجد.
[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : الجد يقاسم الاخوة ، حتى [١] يكون السبع خيرا له.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ | ٥٩٣.
[١] في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : لهن.
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.
[٤] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ | ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ | ٥٩٤.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ | ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ | ٥٩٥.
[١] يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج إلى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه ; ».