تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧
سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أخ لاب وجد ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن [١] كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجد ) [٢] ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك اخته وجده [٣] فللجد سهمان ، وللاخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجد النصف ، وللاختين النصف ، قال : وإن ترك اخوة وأخوات [٤] وجدا [٥] كان الجد كواحد من الاخوة ، للذكر مثل حظ الانثيين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه ، [٦] وكذا الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله : للجد مثل نصيب واحد من الاخوة [٧].
[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٩١.
١[٣] الكافي ٧ : ١١٠ | ٨.
[١] في المصدر : ولو.
[٢] وفيه : للجد.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وام ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.
[٥] ليس في المصدر.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٠٥ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ | ٥٨٩.
[٧] الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٩٤.
١[٤] الكافي ٧ : ١٠٩ | ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٠٧ | ٦٩٦ نحوه.