تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
[ ٣٢٧١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ٧ عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الام السدس ، وأعطوا الاخوة والاخوات ما بقى ، فمات الاخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : إن ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلا ، ثم قال : خذه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التقية [١] وغيرها [٢].
٥ ـ باب ان أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا ، ويمنع الاقرب
منهم الابعد.
[ ٣٢٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نشر ( أبوجعفر ٧ ) [١] صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الاخ مع الجد بشيء ، فقال : ان هذا الكتاب بخط علي ٧ وإملاء رسول الله ٩.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ | ١١٦١.
[١] تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٥
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١١٢ | ١.
[١] في المصدر : أبو عبدالله ٧.