تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧
إلا أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله : مع الام شيء (٤).
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (٥).
وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب وعبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : ولا تزاد انثى من الاخوات ، إلى آخره (٦).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٧).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٨) ، ويأتي ما يدل عليه (٩).
٤ ـ باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب
ونحو هما للتقية اذا حكم له به العامة.
[ ٣٢٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٢ | ٦٧٧.
(٥) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١٣٩.
(٦) الكافي ٧ : ١٠٣ | ٥.
(٧) التهذيب ٩ : ٢٩٢ | ١٠٤٧.
(٨) تقدم في الاحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ | ٢.