تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
يرثها إن لم يكن لها ولد ) [٢] وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد ، وأبوان (٣) ، أو زوجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (٤) وخصوصا (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣ ـ باب ان النقص يدخل على الاخوات من الابوين ، أو
الاب مع أحد الزوجين ، لا على الاخوة من الام.
[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سأله رجل عن اختين وزوج؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له المال ، فقال : ( وهو يرثها ، إن لم يكن لها ولد ) [١].
[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : امرأة
[٢] النساء ٤ : ١٧٦.
(٣) في المصدر : أو أبوان.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(٥) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٩٣ | ١٠٤٨.
[١] النساء ٤ : ١٧٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٠١ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٩٠ | ١٠٤٥.