تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣
لو كانوا مكانهن ، لان الله عزّ وجّل يقول : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (٢) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا ، وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لايختلفون فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ٧ في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها.
[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ٧ عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاخته.
[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إذا مات الرجل ، وله اخت تأخذ [١] ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية ، لقول الله : ( وهو
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
[٣] الكافي ٧ : ١٠٤ | ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٥ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ | ٥٦٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ | ٧٠٩.
٥ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٩.
[١] في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها.