تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
عيسى ، عن يونس عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : ليس للاخوة من الاب والام ، ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب شيء مع الام ، قال ابن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت : لامه السدس ، وللاب ما بقي ، فإن كان له اخوة فلامه السدس ، فقال : إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام ـ إلى أن قال : ـ فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون امهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الاخوة من الام ( مع الام ) [١] شيئا؟ قال : ليس في هذا شك ، أنه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه ، قال : المال كله لابنته.
[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حماد ابن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن رجل مات ، وترك امه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة؟
[١] التهذيب ٩ : ٢٩١ | ١٠٤٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ | ذيل ٦.
[١] ليس في المصدر.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ | ٨.
٦ ـ قرب الإسناد : ١٥١.