تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
وكان السدس بين الثلاثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١).
أقول : ذكر الشيخ : أنه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الابوين ، لان الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مر ،(٣) قال الكليني : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب ، فيرث ميراث الاخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة انتهى (٤).
أقول : الاجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدم (٥) ، والظاهر أن هذا مراد الكليني من آخر كلامه ، ومراده بالصحة الثبوت عن الائمة : بالقرائن او التواتر.
[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ ـ قال الكليني : أخبرني بعض أصحابنا : أن رسول الله ٩ أطعم الجد السدس مع الاب ، ولم يطعمه مع الولد.
[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ : أن رسول الله ٩ أطعم الجدة ام الاب السدس ، وابنها حى ، وأطعم الجدة ام الام السدس ، وابنتها حية.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
(١) التهذيب ٩ : ٣١٢ | ١١٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ | ٦٢٦.
(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣١٢ | ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤ : ١٦٦ | ذيل ٦٢٨.
(٣) مر في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
(٤) راجع الكافي ٧ : ١١٥.
(٥) تقدم في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
٨ ـ الكافي ٧ : ١١٥ | ١٦.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١١ | ١١١٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ | ٦١٦.