تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله ٩ أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : دخلت على أبي عبدالله ٧ ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إن ابنتي هلكت ، وامي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لامك شيء ، فقال أبو عبدالله ٧ : سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله نحوه ، إلا أنه قال : أعطها سهما ـ يعني : السدس[١] ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن أبي منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين ، من قبل الاب ، وثنتين من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الام بالقرعة ،
[١] بصائر الدرجات : ٤٩٩ | ٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ١١٤ | ١٥.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٤ | ٦٨١.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٠ | ١١١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ | ٦١٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٤ | ١٦.