تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤
عبدالله ٧ ، قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها [١] وأولادا ـ ذكورا ، واناثا ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٩ ـ باب ان الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ،
ولا مع أحدهما.
[ ٣٢٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : ليس للاخوة من الاب والام والاخوة من الاب ، ولا للاخوة من الام مع الاب شيء ، ولا مع الام شيء.
[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة مملكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت امها ، وأخوين لها من امها وأبيها ، وجدها أبا امها ، وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولايعطى الجد شيئا ، لان بنته حجبته [١] ، ولا يعطى
[١] في المصدر : وأباها.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٩٢ | ١٠٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٤٨ باختلاف.
[٢] الكافي ٧ : ١١٣ | ٨ والتهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٧.
[١] في المصدر زيادة : عن الميراث.