تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
السلام ) في رجل مات ، وترك ابنتيه [١] وأباه قال : للاب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس ، شيئا قلت له : فانه ترك بنات وبنين واما ، قال : للام السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ،(٢) ويأتي ما يدل عليه (٣) ، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الاحاديث.
١٨ ـ باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين.
[ ٣٢٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ٧ في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر [١] ، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما ، فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لاتعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام ، فأما الزوج والاخوة للام ، فانهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.
[١] في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٩٦ | ١.
[١] في التهذيب زيادة : سهما ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.