تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
سهمان ، وللاب السدس سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبإسناده عن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي مثله (٢).
[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب السدس.
[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ ـ وعنه الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب السدس.
[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ٧ ، في زوج وأبوين : أن للزوج النصف ، وللام الثلث كاملا ، وما بقي فللاب.
[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن علي بن محمد بن سكين ) [١] عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ٧ في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة
[١] التهذيب ٩ : ٢٨٥ | ١٠٣٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٥ | ١٠٣٣.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ | ٦٣٣.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ | ٥٣٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ | ٥٣٤.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ | ٥٣٦.
[١] في الاستبصار : عن علي عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).