تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦
وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٣].
[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للام الثلث ، وما بقي فللاب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧ في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الربع ، وللام الثلث ، وما بقى فللاب.
[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام الثلث
[٢] الكافي ٧ : ٩٨ | ٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٨٤ | ١٠٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٢ | ٥٣١.
[٢] الفقيه ٤ : ١٩٥ | ٦٧١.
[١] الكافي ٧ : ٩٨ | ٢ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٤ | ١٠٢٩ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ٧.
[٣] الكافي ٧ : ٩٨ | ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٤ | ١٠٢٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٩٨ | ٥.