تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥
عن الحسن ابن صالح ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم [١] ، ولا يرثه.
ورواه الكليني والشيخ كما مر [٢].
[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ ـ قال : وقال ٧ : الاسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.
قول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٦ ـ باب انه اذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له
نصيبه ، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب ،
والسدس معه ، والباقي للاب.
[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبوجعفر ٧ ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ٩ ، وخط علي ٧ بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام الثلث [١] سهمان ، وللاب السدس سهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
[١] في المصدر : المؤمن.
[٢] مر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٨.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٩٥ | ٦٧٠.
[١] في الاستبصار زيادة : تاما ( هامش المخطوط ).