تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
تعطى [١] الاخوه شيئا.
[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ، وأبي جعفر ٨ ، أنهما قالا : إن مات رجل ، وترك امه ، واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب ، وإخوة وأخوات لام ، وليس الاب حيا ، فانهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم
منفصلين لا حملا.
[ ٣٢٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث ، [١] إلا من اذن بالصراخ ، ولاشيء أكنه البطن وإن تحرك ، إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولايرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] في المصدر : ولا يعطى.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٠ | ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ | ٥٤٥ ، والكافي ٧ : ٩١ | ١.
[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٩٨ | ٦٧٤.
[١] في المصدر : يرثك.